السيد محمد حسن الترحيني العاملي

403

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والآخر ضعيف ، أو موثق ( 1 ) فالرجوع فيهما ( 2 ) إلى الأصول الشرعية أولى . وللمصنف رحمه اللّه في الحكم الثاني ( 3 ) بحث نبّه عليه بقوله : ( وفي ذلك نظر ( 4 ) ، لأن قضية كل إجارة المنع من نقيضها ) ( 5 ) فيمكن أن يجعل مورد الإجارة هنا القسم الذي فرض فيه أجرة ( 6 ) ، والتعرض للقسم الآخر الخالي عنها ( 7 ) تعرضا في العقد لحكم يقتضيه ( 8 ) ، فإن قضية الإجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعين حيث يطلق عدم ( 9 ) استحقاق شيء لو لم ينقل ( 10 ) ، أو نقل في غيره ( 11 ) ( فيكون ) على تقدير اشتراط عدم الأجرة لو نقله في غير المعين ( قد شرط قضية العقد فلم تبطل ) الإجارة ( في مسألة النقل ، أو في غيرها ) مما شاركها في هذا المعنى ، وهو ( 12 ) اشتراط عدم الأجرة على تقدير مخالفة مقتضى الإجارة الخاصة ( غاية ما في الباب )